التعديلات الدستورية بعد موافقة الشعب عليها ننشر لكم التعديلات كاملة
التعديلات الدستورية بعد موافقة الشعب عليها ننشر لكم التعديلات كاملة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الثلاثاء 23 أبريل 2019 نتيجة الإستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقترحة من قبل مجلس الشعب، بموافقة أغلبية المشاركين على هذه التعديلات بنسبة 88.83% من إجمالي عدد المشاركين في التصويت.
وكان مجلس الشعب المصري وافق على التعديلات الدستورية المقترحة بأغلبية أصوات النواب وذلك يوم 16 أبريل، حيث قام بعد ذلك برفع المواد المقترحة للتعديل في الدستور المصري إلى رئيس الجمهورية ليطرحها على الشعب في استفتاء جماهيري ليوافق أو يرفض هذه التعديلات، لُتظهر النتيجة أن 23416741 قد وافق على التعديلات الدستورية لتصبح مواد رسمية بالدستور المصري.
وجدير بالذكر أنه تم إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدار الأيام الثلاثة الماضية “السبت والأحد والإثنين”، والتي شهدت مشاركة كبيرة من المواطنين، وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أعلنت النتيجة بأنه قد شارك أكثر من 27 مليون مواطن في عملية الاستفتاء على مستوى الجمهورية.
نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية
وجاءت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية كما يلي:
-عدد المشاركين 27 مليون و193552 ألف مواطن.
-عدد الأصوات الصحيحة 26 مليونًا و362 ألف و421 ألف وذلك بنسبة 96.94%.
-عدد الموافقين على التعديلات والمصوتين بنعم 23 مليون و416 ألف و741 صوت، وذلك بنسبة 88.83%.
-عدد الرافضين للتعديلات 2 مليون و945 ألف و680 صوت بنسبة 11.17%.
وفي أول تصريحات للرئيس السيسي على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قال الرئيس عبر تدوينة له كالتالي:
“تحية تقدير وإعتزاز للشعب المصري العظيم الذي أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التى تواجه مصرنا العزيزة، إن ذلك المشهد الرائع الذي صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسي والدستوري سيُسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي، تحيا مصر ويحيا شعب مصر العظيم”.
واليكم التعديلات الدستورية كاملة بعد موافقة الشعب عليها في الاستفتاء الشعبي:-
مادة 102 فقرة أولى:
– يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
مادة 102 فقرة 3:
– ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة 140 فقرة أولى:
– ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة انتقالية:
– تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.
مادة 160 فقرة أولى:
– إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
مادة 160 فقرة أخيرة:
– ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
مادة 185:
– تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
– ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأية في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.
المادة 189 فقرة ثانية:
– ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة 190:
– مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة 193 فقرة 3:
– ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
المادة 200 الفقرة الأولى:
– القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 204 فقرة 2:
– ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة 234:
– يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 243:
– تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
مادة 244:
– تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
فيما نصت المواد المستحدثة على:-
مادة (…)
– لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.
– وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و148 و١٧٣.
مادة (…)
– يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة (…)
– يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
– مشروعات القوانين المكملة للدستور.
– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
– مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
مادة (…)
– يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.
– وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
**
--
مادة (…)
– يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
– وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (…)
– لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (…)
– رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (…)
– تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد “103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137”
مادة مستحدثة: يعاد العاملون السابقون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا التعديل والسابق نقلهم الى مجلس النواب بذات درجاتهم واقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس الشيوخ أمواله كاملة التى تم نقلها من قبل.
وفي أول تصريحات للرئيس السيسي على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قال الرئيس عبر تدوينة له كالتالي:
“تحية تقدير وإعتزاز للشعب المصري العظيم الذي أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التى تواجه مصرنا العزيزة، إن ذلك المشهد الرائع الذي صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسي والدستوري سيُسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي، تحيا مصر ويحيا شعب مصر العظيم”.
**
--
اجتماع اللجنة التشريعية البرلمان المصري,التعديلات الدستورية, اللجنة التشريعية, رئيس الجمهورية مادة 140 مادة انتقالية,تعديلات الدستور ,نتائج الاستفتاء ,
التعليقات على الموضوع